للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٠٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا عَلَى جَمَلٍ آدَمَ يَتْبَعُ رِحَالَ النَّاسِ بِمِنًى، وَنَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ: " لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ " قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرَ لَنَا أَنَّ ذَلِكَ الْمُنَادِي كَانَ بِلَالًا (١)


= وأخرج الطبراني في "الكبير" (٢٩٩٧) من طريق أبي الأشعث العطار أنه سأل حمزة عن الصيام في السفر، فقال: كنا نصوم ونفطر، ولا يعيب المفطر على الصائم، ولا الصائم على المفطر.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/١٥٩، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وأبو الأشعث العطار لم أعرفه.
قلنا: وسيأتي من حديث عائشة في مسندها ٦/٤٦ وانظر حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (٣٨١٣) ، وحديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (١١٠٨٣) .
قال السندي: قوله: "إن شئت صمت ": أي يجوز الوجهان، وعليه الجمهور، واختلفوا بعد ذلك من الأفضل في صوم الفرض.
(١) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٨٧٥) ، والدارقطني ٢/٢١٢ من طريق عبدة بن سليمان، والطبراني في "الكبير" (٢٩٨٧) ، من طريق محمد بن بشر وهو العبدي، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به. وقال الدارقطني: قتادة لم يسمع من سليمان بن يسار.
وقد سلف نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٤٩٧٠) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر حديث علي بن أبي طالب السالف برقم (٥٦٧) .