ففد روى البخاري في "صحيحه" (٢٤٤٩) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من كانت له مَظْلِمةٌ لأخيه من عِرضه أو شيءِ، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينارٌ ولا درهمٌ، وإن كان له عمل صالحٌ أُخِذَ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه". ورواه مسلم في "صحيحه" (٢٥٨١) من حديثه: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أتدرون ما المفلس؟ " قالوا: المُفلِسُ فينا من لا درهم له ولا مَتاعَ، فقال: "إن المفلس من أمتي، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، وأكل مالَ هذا، وسفك دَمَ هذا، وضرب هذا، فيُعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناتُه قبل أن يُقضى ما عليه، أُخذَ من خطاياهُم فطرحت عليه، ثم طرح في النار". وروى مسلم في "صحيحه" (١٨٨٦) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يغفر للشهيد كُل ذنب، إلا الدَّيْن". وقال الإمام النووي في مطلع باب التوبة من كتابه "رياض الصالحين" ص٣٣، قال العلماء: التوبةُ واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي. فلها ثلاثة شروط: أحدها: أن يقلعَ عن المعصية. والثاني: أن يَنْدَمَ على فعلها. والثالث: أن يَعْزِمَ أن لا يعودَ إليها أبداً، فإن فقد أحد الثلاثة لم تَصحَّ توبته. وإن كانت المعصيةُ تتعلق بآدمي فشروطها أربعة: هذه الثلاثة، وأن يَبْرَأَ من حق صاحبها، فإن كانت مالَا أو نَحوَهُ رَدَهُ، وإن كانت حَدَّ قَذْفٍ ونحوه مَكَّنَه منه أو طلب عَفْوَه، وإن كانت غيبةَ استحلَّه منها. قال السندي: قوله: لأمته: أي لمن حج معه في حجه ذاك، أو لمن حج من أمته إلى القيامة، أو لأمته مطلقاً من حج أو لم يحج. قوله: "أن قد فعلت": تفسير للإجابة. قوله: "إلا من ظلم": من حرف جر، والاستثناء من مقدر: أي: غفرت=