وسيأتي مختصراً بالأرقام (١٦٣٨٦) و (١٦٣٨٧) و (١٦٣٨٩) و (١٦٣٩٠) و (١٦٣٩١) و (١٦٣٩٢) . قال السندي: قوله: "كقتله": فإن لعنه كالقول بأنه كافر، إذ هو المستحق للعن، ولو كفر لاستحق القتل، فلعنه بمنزلة القول بأنه يستحق القتل، والشهادة عليه بأنه يستحق القتل كقتله. قوله: "فيما لا يملك": ظاهره أنه لا ينعقد نذره أصلاً. قوله: "ومن حلف بملَّة"، أي: راضياً بدخوله فيها. قيل: وإلا فليس بكافر، والله تعالى أعلم. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني: وسفيان: هو الثوري. وخالد الحذاء: هو ابن مهران. وأخرجه مسلم (١١٠) (١٧٧) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة ١/٤٥-٤٦ من طريق يزيد بن هارون، عن سفيان، به. وأخرجه البخاري (١٣٦٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٥-٦، وابن ماجه (٢٠٩٨) ، وابن حبان (٤٣٦٦) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٣٨) ، و (١٣٣٩) =