للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٣٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ "

وَقَالَ: " مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ " (١)


= والبخاري (٦٠٤٧) ، ومسلم (١١٠) (١٧٦) ، وأبو داود (٣٢٥٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٦ و١٩، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢١٢٩) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٢٤) ، وأبو عوانة ١/٤٥، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٨٣٥) و (٨٣٦) ، وابن حبان (٤٣٦٧) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٣٠) و (١٣٣٣) و (١٣٣٦) و (١٣٣٧) ، والبيهقي في "الشعب" (٥١٥٣) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وسيأتي مختصراً بالأرقام (١٦٣٨٦) و (١٦٣٨٧) و (١٦٣٨٩) و (١٦٣٩٠) و (١٦٣٩١) و (١٦٣٩٢) .
قال السندي: قوله: "كقتله": فإن لعنه كالقول بأنه كافر، إذ هو المستحق للعن، ولو كفر لاستحق القتل، فلعنه بمنزلة القول بأنه يستحق القتل، والشهادة عليه بأنه يستحق القتل كقتله.
قوله: "فيما لا يملك": ظاهره أنه لا ينعقد نذره أصلاً.
قوله: "ومن حلف بملَّة"، أي: راضياً بدخوله فيها. قيل: وإلا فليس بكافر، والله تعالى أعلم.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني: وسفيان: هو الثوري. وخالد الحذاء: هو ابن مهران.
وأخرجه مسلم (١١٠) (١٧٧) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة ١/٤٥-٤٦ من طريق يزيد بن هارون، عن سفيان، به.
وأخرجه البخاري (١٣٦٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٥-٦، وابن ماجه (٢٠٩٨) ، وابن حبان (٤٣٦٦) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٣٨) ، و (١٣٣٩) =