وقال بعض أهل العلم: المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ، وقال بعضهم: تفريقهما أحبُّ إلينا، وقال الشافعي: إن جَمَعَهما في كف واحد فهو جائز، وإن فَزَقَها فهو أحبُّ إلينا. وأخرجه الحاكم ١/١٨٢ من طريق إبراهيم بن موسى، عن خالد بن عبد الله، به مختصراً، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ووافقه الذهبي. قلنا: هو عند البخاري ومسلم كما سلف في التخريج. وقد سلف نحوه برقم (١٦٤٣١) . قال السندي: قوله: من كف واحدة: ظاهره في جواز اتحاد الماء للفعلين، وهو لا ينافي جواز التعدد أيضاً. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، ووهيب: هو ابن خالد الباهلي. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٥١٨) عن عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢١٢٩) ، ومسلم (١٣٦٠) (٤٥٥) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٧٩٧) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/١٩٢، والبيهقي=