للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٦٢٠ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَدَّثُونَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ وَهِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا، فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ حَتَّى يَطَأَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ لَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ " (١)


= زوجك، وإن شئت فارقته ما لم يمسك".
وسيرد نحوه ٦/٤٥-٤٦.
وآخر موقوفاً من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، رواه مالك في "الموطأ" ٢/٥٦٢، وابن أبي شيبة ٤/٢١٢ من طريق عبيد الله، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن الأمة لها الخيار ما لم يَمَسَّها.
(١) حديث حسن، الحسن بن موسى الأشيب- وإن كان سماعه من ابن لهيعة بعد احتراق كتبه- قد توبع بعبد الله بن وهب كما سلف عند الطحاوي في تعليقنا على الرواية السالفة برقم (١٦٦١٩) ، وهو صحيح السماع منه. والفضل ابن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب ": صدوق، وبقية رجاله ثقات.
وانظر ما قبله.