للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٧٣٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ (١) مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي بِعَرَفَةَ، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ، قُلْتُ: إِنَّ هَذَا مِنَ الْحُمْسِ، مَا شَأْنُهُ هَاهُنَا؟ "

وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ،


= مطعم، عن أبيه.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٦٠٣) من طريق مجاهد، عن جبير بن مطعم، به.
وذكر الحافظ في "التلخيص" ١/١٩٠: أنَ المحفوظ عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جُبير.
قلنا: وسيأتي من طريق عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه في الرقم (١٦٧٥٣) و (١٦٧٦٩) ، وهو محفوظ كذلك، وقد أشار إلى ذلك الدارقطني في "العلل" ٤/ورقة ١٠٧، فقال: يرويه عبد الله بن أبي نجيح وأبو الزبير المكي عن عبد الله بن باباه.
وسيأتي برقم (١٦٧٤٣) و (١٦٧٥٣) و (١٦٧٦٩) و (١٦٧٧٤) .
قال السندي: قوله: "لا تمنعن"، بخطاب الجمع مع النون الثقيلة، واستدلَّ به من يقول بأن الصلاة في مكة لا تكره أصلاً في وقت من الأوقات، لكن الظاهر أن المعنى: لا تمنعوا أحداً دخل المسجد للطواف والصلاة الدخولَ أية ساعة يريد، فقوله: "أي ساعة"، ظرف لقوله: لا تمنعن أحداً طاف أو صلى، ففي دلالة الحديث على المطلوب بحث، والظاهر أن الطواف وصلاة التطوع حين يصلي الإمام إحدى المكتوبات الخمس غير مأذون فيهما للرجال، والله تعالى أعلم.
(١) في النسخ الخطية و (م) : عمرو بن محمد بن جبير بن مطعم، وهو وهم، وقد جاء على الصواب في "أطراف المسند" ٢/١٨٤، و"إتحاف المهرة" ٤/٣٧، وعمرو: هو ابن دينار، وانظر الإسناد بعده.