للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= (٧٠٣) ، وابن زنجويه في "الأموال " (٦٠٨) من طريقين عن محمد بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه مطولاً الطبراني في "الكبير" (٣٨٢٨) من طريق سعيد بن غزوان، عن صالح بن يحيى، به.
وسيأتي برقم (١٦٨١٧) (١٦٨١٨) .
قال الحافظ في "التلخيص" ٤/١٥١: حديث خالد لا يصح، فقد قال أحمد: إنه حديث منكر. وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٩٢٥٨) : هذا حديث إسناده مضطرب، ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات.
قلنا: نكارته أن خالداً أسلم بعد فتح خيبر، وأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخَّص في الخيل، كما سلف من حديث جابر برقم (١٥١٣٥) ، وهو عند البخاري (٤٢١٩) .
ولبعضه شواهد يصح بها: فقوله: "لا يدخل الجنة إلا مسلم" له شاهد من حديث أبي هريرة، سلف
برقم (٨٠٩٠) ، وآخر من حديث بشر بن سحيم، سلف برقم (١٥٤٢٨) ، وإسناداهما صحيحان.
وقوله: "ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها" له شاهد من حديث المقدام بن معديكرب، سيرد برقم (١٧١٧٤) بإسناد صحيح.
والنهي عن لحوم الحمر الأهلية له شاهد من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، سلف برقم (٤٧٢٠) ، وإسناده صحيح، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
وتحريم كل ذي ناب من السبع له شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (٧٢٢٤) وإسناده صحيح، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
وتحريم كُل ذي مخلب من الطير له شاهد من حديث ابن عباس، سلف برقم (٢١٩٢) ، بإسناد صحيح على شرط مسلم.
قال السندي: قوله: الصائفة: هي غزوة الروم، لأنهم يُغْزَون صيفاً لمكان=