للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٨٥٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّادٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ، حَاجًّا قَدِمْنَا مَعَهُ مَكَّةَ، قَالَ: فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى دَارِ النَّدْوَةِ، قَالَ: وَكَانَ عُثْمَانُ حِينَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ، إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا أَرْبَعًا، فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى وَعَرَفَاتٍ قَصَرَ الصَّلَاةَ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْحَجِّ وَأَقَامَ بِمِنًى أَتَمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ، فَلَمَّا صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةُ (١) الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ نَهَضَ إِلَيْهِ مَرْوَانُ بْنُ


= يعقوب. وهو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري، فقد روى له البخاري مقروناً بأخيه والنسائي، وهو ثقة.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٩/ (٨٠٣) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، دون ذكر القصة.
وأخرجه أبو داود (٢٠٧٥) ، وأبو يعلى (٧٣٧٠) ، وابن حبان (٤١٥٣) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٠٠ من طريق يعقوب، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وقد سلف النهي عن الشِّغار بإسنادٍ صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٤٥٢٦) ، وذكرنا أحاديث الباب في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، السالفة برقم (٧٠١٢) .
قال السندي: قوله: وقد كانا جعلا، أي: العقدين.
وقوله: يأمره بالتفريق بينهما: ففهم من النهي بطلان العقد، وعليه الجمهور، ومنهم من حمل النهي على أنه لا يقرر شغاراً بإيجاب المهر.
(١) لفظ "معاوية" ليس في (م) .