وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٩/ (٨٠٣) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، دون ذكر القصة. وأخرجه أبو داود (٢٠٧٥) ، وأبو يعلى (٧٣٧٠) ، وابن حبان (٤١٥٣) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٠٠ من طريق يعقوب، عن أبيه، بهذا الإسناد. وقد سلف النهي عن الشِّغار بإسنادٍ صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٤٥٢٦) ، وذكرنا أحاديث الباب في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، السالفة برقم (٧٠١٢) . قال السندي: قوله: وقد كانا جعلا، أي: العقدين. وقوله: يأمره بالتفريق بينهما: ففهم من النهي بطلان العقد، وعليه الجمهور، ومنهم من حمل النهي على أنه لا يقرر شغاراً بإيجاب المهر. (١) لفظ "معاوية" ليس في (م) .