وعن ابن عباس عند الطحاوي كذلك ١/٣٠٥ بإسناد صحيح قال: رأيت عمر رضي الله عنه يضرب الرجل إذا رآه يصلي بعد العصر. وعن ابن عمر وأبي سعيد الخدري كذلك عند الطحاوي ١/٣٠٤- ٣٠٥. وقد ثبت النهي عن الصلاة بعد العصر من نهيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (٥٨٦) ، بلفظ: سمعتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس"، وسلف برقم (١١٠٣٣) . ومن حديث معاوية عند البخاري (٥٨٧) بلفظ: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما. يعني الركعتين بعد العصر. وسلف برقم (١٦٩٠٨) . ومن حديث أبي هريرة عند البخاري (٥٨٨) قال: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَِ عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وسلف برقم (٩٩٥٣) . وسلف من حديث ابن عمر مرفوعاً برقم (٤٦١٢) بلفظ: "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ... " وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب. قال السندي: قوله: على السجدتين، أي: على الركعتين. قوله: بعد العصر: يفهم منه أنهم كانوا يصلونهما في وقت عُمر، ويُفهم من حديث تميم أنهم كانوا يصلونهما في وقته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أيضاً. قوله: كهيئتك: كأنه أراد أن النهي بعد العصر إنما هو لوقوعهما بعد الاصفرار، وهذا مما لا يخاف على مثله تميم، ولكن يخاف على العوام، ولذلك يمنع الكل منهما بعد العصر مطلقاً، خوفاً من الوقوع في المحذور. والله تعالى أعلم. قلنا: وقد ذكرنا في مسند ابن عمر برقم (٤٦١٢) الجمع بين حديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبين صلاته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعدها. فانظره.