وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٢٢٢ و١٤/٤٦٥ عن عبد الرحيم بن سليمان، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصراً- بذكر النهي عن وطء الحبالى-، الترمذي (١١٣١) من طريق ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سُلَيم، عن بسر بن عبيد الله، عن رويفع بن ثابت، به، قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد رُوي من غير وجه عن رويفع بن ثابت، والعملُ على هذا عند أهل العلم، لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حاملٌ أن يطأها حتى تضع. وأخرجه موقوفاً مختصراً سعيدُ بنُ منصور (٢٧٢٧) عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، أن حَنَشاً حدثه أن رويفع بن ثابت كان يقول: يركبُ أحدُكم الدابة حتى إذا نَقَصَها ردَّها في المقاسم، فأيُ غُلُول أشدُّ من ذلك؟ ويلبس أحدُكم الثوبَ حتى إذا أخْلَقَه ردَّه في المقاسم، فأيُ غُلُول أشدُّ من ذلك؟ وإسناده صحيح. وسيأتي مطولا ومختصراً بالأرقام (١٦٩٩٢) و (١٦٩٩٣) و (١٦٩٩٧) و (١٦٩٩٨) و (١٦٩٩٩) . ويشهد للنهي عن وطء الحُبْلى حديثُ ابنِ عباس السالف برقم (٢٣١٨) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب التي يصح بها. ويشهد للنهي عن بيع المغنم قبل أن يُقسم حديثُ أبي هريرة السالف برقم (٩٠١٧) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. ويشهد للنهي عن لُبس الثوب من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه ردَّه فيه، وكذا ركوب الدابة ما جاء في النهى عن الغلول من أحاديث عدد من الصحابة، حيث سمى رويفع ذلك غلولاً. =