وسيأتي برقم (١٧٠١٢) و٥/٣٦٩. وفي باب النهي عن اغتسال الرجل من فضل وضوء امرأته عن الحكم بن عمرو الغفاري، سيرد (١٧٨٦٣) . وعن عبد الله بن سرجس عند ابن ماجه (٣٧٤) ، والطحاوي في لأشرح معاني الآثار" ١/٢٤. وفي باب الجواز سلف من حديث عبد الله بن عمر، سلف برقم (٤٤٨١) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. وفي باب النهي عن البول في المغتسل عن عبد الله بن مُغَفّل، سيرد ٥/٥٦. وفي باب النهي عن الامتشاط كل يوم عن عبد الله بن مغفل، سلف برقم (١٦٧٩٣) . قال السندي: قوله: مثل ما صحبه أبو هريرة، أي: قدر ذلك، ربين في الرواية الثانية، بأربع سنين. لا يغتسل الرجل ... إلخ، أي: لا يغتسل كل من الرجل والمرأة بفضل الآخر، والجمهور قد جوزوا ذلك لأحاديث أُخَر تدل على الجواز.