للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٠١٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا، قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِينَ، قَالَ: " نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ، وَأَنْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ، وَأَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ


= باضطرابها إنما يُصار إليه عند تعذر الجمع، وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطّابي، أو يُحمل النهي على التنزيه، جمعاً بين الأدلة. والله أعلم.
وسيأتي برقم (١٧٠١٢) و٥/٣٦٩.
وفي باب النهي عن اغتسال الرجل من فضل وضوء امرأته عن الحكم بن عمرو الغفاري، سيرد (١٧٨٦٣) .
وعن عبد الله بن سرجس عند ابن ماجه (٣٧٤) ، والطحاوي في لأشرح معاني الآثار" ١/٢٤.
وفي باب الجواز سلف من حديث عبد الله بن عمر، سلف برقم (٤٤٨١) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
وفي باب النهي عن البول في المغتسل عن عبد الله بن مُغَفّل، سيرد ٥/٥٦.
وفي باب النهي عن الامتشاط كل يوم عن عبد الله بن مغفل، سلف برقم (١٦٧٩٣) .
قال السندي: قوله: مثل ما صحبه أبو هريرة، أي: قدر ذلك، ربين في الرواية الثانية، بأربع سنين.
لا يغتسل الرجل ... إلخ، أي: لا يغتسل كل من الرجل والمرأة بفضل الآخر، والجمهور قد جوزوا ذلك لأحاديث أُخَر تدل على الجواز.