وقال أبو داود: لم يكن بذاك، قد رأيته، وسألتُ عمرو بن عثمان عنه فذَمَّه. وقال الحافظ في "التقريب": عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع، قلنا: فلا يعتد بتصريحه بسماعه من أبيه لا سيما أنه من طريق عمرو بن إسحاق شيخ الطبراني، ولم نقف له على ترجمة. ويقويه حديثُ سعد بن أبي وقاص عند البخاري (٥٦) ، ومسلم (١٦٢٨) (٥) ، وسلف برقم (١٥٢٤) ، ولفظه: "يا سعد لن تُنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرْتَ عليها، حتى اللقمة تجعلُها في في امرأتك"، ولفظه عند البخاري: "حتى ما تجعل في في امرأتك صدقة". وفي الباب كذلك عن المقدام بن معدي كرب، سيرد (١٧١٧٩) ، ولفظه: "وما أطعمتَ زوجتَكَ فهو لك صدقة". وعن عمرو بن أمية الضمري، سيأتي (١٧٦١٨) ، ولفظه: "ما أعطى الرجل امرأته فهو صدقة". قال السندي: قوله: "إذا سقى امرأته من الماء": يحتمل أن المراد أنه مأجور في كل ما ينفق على أهله حتى الماء، ويحتمل أن المراد الجماع، أي: إنه مأجور في الجماع إذا نوى به إحصان نفسه وأهله، والله تعالى أعلم. (١) في هامش (س) : أخبرنا. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، جُبَير بن نفير من رجاله، وباقي رجاله من رجال الشيخين غير صحابيه فمن رجال أصحاب السنن. حسن بن=