للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٢٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَسْفِرُوا


= وأخرجه البخاري (٢٣٤٦) ، والبيهقي في "السنن " ٦/١٣٢، والبغوي في "شرح السنة" (٢١٧٩) من طريق عمرو بن خالد، وأبو داود (٣٣٩٢) من طريق قتيبة بن سعيد، والنَّسَائي في "المجتبى" ٧/٤٢-٤٣، وفي "الكبرى" (٤٦٢٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٦٨٨) من طريق حُجَين بن المثنى، والطبراني في "الكبير" (٤٣٣٠) مختصراً من طريق عبد الله بن صالح، أربعتهم عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وقال عمرو بن خالد: عماي بدل عمي.
وذكر الحافظُ في "الفتح" ٥/٢٦ أن الأول ظُهير بن رافع، والآخر مُهير بوزن أخيه، على الأرجح، وقيل: مُظَهِّر.
وقد سلف برقم (١٥٨٠٩) .
قال الحافظ في "الفتح" الأربعاء جمع ربيع، وهو النهر الصغير، والمعنى أنهم كانوا يكرون الأرض، ويشترطون لأنفسهم ما ينبت على الأنهار. قوله: يستثنيه، من الاستثناء، كأنه يشير إلى استثناء الثلث أو الربع ثم قال: اختلف الجمهور في جواز كرائها بجزء مما يخرج منها، فمن قال بالجواز حمل
أحاديث النهي على التنزيه، وعليه يدل قول ابن عباس الماضي في الباب الذي قبله، حيث قال: ولكن أراد أن يرفُق بعضُهم ببعض. ومن لم يجز إجارتها بجزء مما يخرج منها قال: النهيُ عن كرائها محمولٌ على ما إذا اشترط صاحبُ الأرض ناحيةً منها، أو شَرَطَ ما ينبُتُ على النهر لصاحب الأرض لما في كل ذلك من الغرر والجهالة. وقال مالك: النهي محمول على ما إذا وقع كراؤها
بالطعام أو التمر، لئلا يصير من بيع الطعام بالطعام. قال ابنُ المنذر: ينبغي أن يُحمل ما قاله مالك على ما إذا كان المكرى به من الطعام جزءاً مما يخرج منها، فأما إذا اكتراها بطعام معلوم في ذِمَّة المكتري أو بطعام حاضر يقبضه المالك، فلا مانع من الجواز. والله أعلم.