وسيأتي الحديث بالأرقام (١٧٣١٩) و (١٧٣٤٠) و (١٧٤٢٣) من طريق عبد الله بن لهيعة، وبرقم (١٧٣٢٥) من طريق يحيى بن أيوب المصري، كلاهما عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، به. وقي الباب عن عائشة، وسيأتي ٦/٢٤٧. وعن ابن عباس عند أبي داود (٣٣٢٢) ، وابن ماجه (٢١٢٨) ، وحسَّنه ابن حجر في "التلخيص" ٤/١٧٦. وعن عمران بن حصين، سيأتي ٤/٤٣٣ و٤٣٩ و٤٤٠. وسنده ضعيف. قال النووي في "شرح مسلم" ١١/١٠٤: اختلف العلماء في المراد به فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلاً: إن كلَّمتُ زيداً- مثلاً- فلله عليَّ حجة أو غيرها، فيكلمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه، هذا هو الصحيح في مذهبنا، وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق، كقوله: عليَّ نذرٌ، وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية، كمن نذر أن يشرب الخمر، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا: هو مخيّر في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم، وبين كفارة يمين، والله أعلم. وانظر "مختصر سنن أبي داود" ٤/٣٧٣-٣٧٨، و"فتح الباري" ١١/٥٨٧-٥٨٩. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر- الأنصاري- فمن رجال مسلم. يحيى بن سعيد: هو=