وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣٢١ من طريق عمرو بن خالد، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٩٣٢) من طريق سعيد بن أبي مريم، و (٩٣٣) من طريق القعنبي، و (٩٣٤) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، أربعتهم، عن ابن لهيعة، به- واقتصر الطحاوي على النهي عن الكي، والطبراني في الموضع الثاني والثالث على قصة الاكتحال والاستجمار. وقوله: نهى رسول الله في عن الكي، سلفت شواهده عند الحديث (١٧٣١٥) . وقوله: كان يكره شرب الحميمَ، ففيِ الباب عن أسماء بنت أبي بكر: أنها كانت إذا أثردت غطته شيئاً حتى يذهب فوْرُه، ثم تقول: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إنه أعظم للبركة"، وسيرد ٦/٣٥٠، وهو حديث حسن. وعن أبي هريرة موقوفاً بلفظ: "لا يؤكل طعام حتى يذهب بُخاره"، أخرجه البيهقي ٧/٢٨٠ بإسناد صحيح. وعن أبي ذر موقوفاً أيضاً عند البيهقي ٧/٢٨٠، ولفظه: "دعوها حتى يذهب بعض حرارتها"، وفي إسناده عمير بن الفيض، وقد ذكره البخاري في "التاريخ الكبير"، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، وقالا: روى عنه الحارث بن يزيد، لكن ذكره ابن حبان في "ثقاته" ٥/٢٥٧، وذكر أن ابنه عتبة ابن عمير روى عنه أيضاً. وانظر "مجمع الزوائد" ٥/١٩- ٢٠. وقوله: "وكان إذا اكتحل اكتحل وتراً، وإذا استجمر استجمر وتراً" سيرد=