وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٨٠) و (٨١) ، وابن ماجه (٣٦٦٧) ، والطبراني في "الكبير" (٦٥٩١) و (٦٥٩٢) ، والحاكم في "المستدرك" ٤/١٧٦ من طرق عن موسى بن عُلَيٍّ، بهذا الأسناد، إلا أن البخاري في الرواية الأولى قال: عن موسى بن عُلَيٍّ، عن أبيه أن النبي قال لسراقة. مرسلاً، وقال في الثانية: سمعت أبي عن سراقة. وقال ابن ماجه والطبراني في الأولى والحاكم: سمعت أبي يذكر عن سراقة. وقال الطبراني في الثانية: سمعت أبي يحدث عن سراقة. وفي باب الإحسان إلى البنات والنفقة عليهن عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٣٨٤) ، وانظر تتمة شواهده هناك. قال السندي: ابنتك، بالرفع، أي: صدقة ابنتك، أي: الصدقة عليها، أو بالنصب، أي: أعط ابنتك. مردودةً: بالنصب: بطلاق زوجها أو موته، فإن رجوعها إلى بيت الأب بعد أن صرف عليها ما صرف ثقيل على الأب، فلذلك عظم أجر الإنفاق عليها. (١) زاد في (م) و (س) و (ق) في هذا الموضع: أن أباه أخبره. والصواب حذفها كما في (ظ ١٣) ، وهو الموافق لما في "أطراف المسند" ٢/٤٢٩، و"إتحاف المهرة" ٥/٦٧، و"جامع المسانيد" ٢٠/ورقة ٧١.