للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٥٨٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، وَحَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ (١) أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ، دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، قَالَ: فَطَفِقْتُ أَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَا أَذْكُرُ مَا أَسْأَلُهُ عَنْهُ. فَقَالَ: اذْكُرْهُ. قَالَ: وَكَانَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ: أَنْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الضَّالَّةُ تَغْشَى حِيَاضِي، وَقَدْ مَلَأْتُهَا مَاءً لِإِبِلِي، هَلْ


= سراقة في رواية عبد الله بن يزيد المقرئ هنا، ورواه غيره عن موسى بن عُلَيٍّ، عن أبيه، عن سراقة موصولاً.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٨٠) و (٨١) ، وابن ماجه (٣٦٦٧) ، والطبراني في "الكبير" (٦٥٩١) و (٦٥٩٢) ، والحاكم في "المستدرك" ٤/١٧٦ من طرق عن موسى بن عُلَيٍّ، بهذا الأسناد، إلا أن البخاري في الرواية الأولى قال: عن موسى بن عُلَيٍّ، عن أبيه أن النبي قال لسراقة. مرسلاً، وقال في الثانية: سمعت أبي عن سراقة. وقال ابن ماجه والطبراني في الأولى والحاكم:
سمعت أبي يذكر عن سراقة. وقال الطبراني في الثانية: سمعت أبي يحدث عن سراقة.
وفي باب الإحسان إلى البنات والنفقة عليهن عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٣٨٤) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
قال السندي: ابنتك، بالرفع، أي: صدقة ابنتك، أي: الصدقة عليها، أو بالنصب، أي: أعط ابنتك.
مردودةً: بالنصب: بطلاق زوجها أو موته، فإن رجوعها إلى بيت الأب بعد أن صرف عليها ما صرف ثقيل على الأب، فلذلك عظم أجر الإنفاق عليها.
(١) زاد في (م) و (س) و (ق) في هذا الموضع: أن أباه أخبره. والصواب حذفها كما في (ظ ١٣) ، وهو الموافق لما في "أطراف المسند" ٢/٤٢٩، و"إتحاف المهرة" ٥/٦٧، و"جامع المسانيد" ٢٠/ورقة ٧١.