للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في ج ٣٩ ص ٥٨٧، ٥٨٨ ما يلي، فأثبتناه هنا في موضعه المناسب:
[ج ٣٩، ص ٥٨٧] :
سقط من (م) والنسخ الخطية في مسند عبد الله بن بسر المازني السالف في الجزء التاسع والعشرين (١٧٦٧٢-١٧٦٩٩) الحديثُ الآتي، واستدركناه من أطراف المسند" ٢/٦٨٨ وبعض المصادر:
حدثنا أبو المغيرةِ، حدثنا صفوان بن عمرو، حدثنا يزيد بن خُمير قال. خرج عبدُ الله بن بُسْر صاحبُ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع الناسِ يومَ عيدِ فِطْرٍ أو أَضْحى، فأنكرَ إبطاءَ الإمام، وقال: إنْ كنَّا مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد فَرَغْنا ساعتَنا هذه، وذلك حين التسبيحِ.
قلنا: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وهو في "تغليق التعليق " للحافظ ابن حجر ٢/٣٧٥-٣٧٦ من طريق ابن الحصين، عن ابن المُذهِب، عن أحمد بن جعفر القطيعي، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وصححه الحافظ.
وأخرجه الحاكم ١/٢٩٥، وعنه البيهقي في "السنن" ٣/٢٨٢ عن أحمد بن جعفر القطيعي، عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، به.
وأخرجه أبو داود (١١٣٥) عن أحمد بن حنبل، به.
وأخرجه الحافظ في "التغليق " ٢/٣٧٦ من طريق أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، عن أبي المغيرة، به.
وأخرجه ابن ماجه (١٣١٧) ، والطبراني في "مسند الشاميين " (٩٩٧) من طريق إسماعيل بن عياش، والفريابي في "أحكام العيدين " (٣٥) و (٣٦) ، وابن حجر في "التغليق ٢/٣٧٦ من طريق أبي اليمان، كلاهما عن صفوان بن عمرو، به- وليس فيه التصريح برفعه إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[ج ٣٩، ص ٥٨٨] :
قوله: "وذلك حين التسبيح " قال الحافظ ابن حجر في "الفتح " ٢/٤٥٧: أي: وقت صلاة السُّبْحة، وهي النافلة، وذلك إذا مضى وقت الكراهة، وفي رواية صحيحة للطبراني (يعني في "المعجم الكبير") : وذلك حين تسبيح الضحى.