للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٧٠٣ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيُّ،


= الإسناد. ورواية قتيبة عند الترمذي- ومن طريقه البغوي- مختصرة بلفظ: أكلنا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شواء في المسجد.
وأخرجه ابن ماجه (٣٣٠٠) ، وابن حبان (١٦٥٧) من طريق عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن سليمان بن زياد، عن عبد الله بن الحارث قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المسجد الخبز واللحم. وإسناده جيد.
وسيأتي برقم (١٧٧٠٩) من طريق سليمان بن زياد، وقرن به خالد بن أبي عمران، وبنحوه برقم (١٧٧٠٥) من طريق عقبة بن مسلم، ثلاثتهم عن عبد الله ابن الحارث.
وأخرج ابن عبد الحكم ص٣٠٠، وأبو داود (١٩٣) من طريق عبيد بن ثمامة، عن عبد الله بن الحارث قال: لقد رأيتني سابع سبعة أو سادس ستة مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في دار رجل، فمرَّ بلال، فناداه بالصلاة، فخرجنا، فمررنا برجل وبُرْمته على النار، فقال له رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أطابت بُرْمتك؟ " قال: نعم بأبي أنت وأمي، فتناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه. وإسناده ضعيف.
وفي باب عدم الوضوء مما مست النار حديث أبي هريرة السالف برقم (٩٠٤٩) .
وحديث جابر السالف برقم (١٤٢٦٢) .
قوله: "شواء" قال السندي: بكسر الشين المعجمة، أي: لحماً مشوياً.
"في الحصى" أي: نمسحها بها للتنظيف، والحديث يدل على جواز مسح اليد ونحوه بحصى المسجد.
"ولم نتوضأ" فعلم أنه لا يجب غسل اليد والفم بأكل ما مسته النار فضلاً عن الوضوء بتمامه.