وهذا يوجب غسل الرجلين، ولا نعلم أحداً من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُمع منه غيره. وأخرجه ابن عبد الحكم ص٢٩٩ عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم، وابن عبد الحكم ص٢٩٩، ويعقوب بن سفيان ٢/٤٩٦-٤٩٧، وابن خزيمة (١٦٣) ، والطحاوي ١/٣٨، والدارقطني ١/٩٥، والحاكم ١/١٦٢، والبيهقي ١/٧٠ من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، ويعقوب بن سفيان ٢/٤٩٦-٤٩٧ عن عبد الله بن صالح، والطحاوي ١/٣٨ من طريق النضر بن عبد الجبار، أربعتهم عن الليث بن سعد، عن حيوة بن شريح، به. وليس في رواية ابن أبي مريم بطون الأقدام. وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجا ذكر بطون الأقدام. وأخرجه ابن عبد الحكم ص٢٩٩ عن سعيد بن أبي مريم، عن نافع بن يزيد الكلاعي، عن حيوة، به. دون ذكر بطون الأقدام أيضاً. وسلف موقوفاً برقم (١٧٧٠٦) من طريق ابن وهب عن حيوة. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٨٠٩) دون ذكر بطون الأقدام، وذكرت تتمة شواهده هناك. قوله: "ويل للأعقاب وبطون الأقدام" أي: إذا لم يغسلهما في الوضوء أو الغسل. قاله السندي. (١) في (م) : وفئة.