وسيأتي مطولاً ومختصراً من طريق مكحول برقم (١٧٧٣٣) ، ومن طريق أبي إدريس الخولاني برقم (١٧٧٣٥) ، ومن طريق جبير بن نفير برقم (١٧٧٤١) ، ومن طريق مسلم بن مشكم برقم (١٧٧٤٢) أربعتهم عن أبي ثعلبة الخشني. وفي باب جواز استعمال آنية المشركين عن جابر، سلف برقم (١٤٥٠١) ، وذكرنا شاهداً له آخر عنده. ولتحريم لحم الحمر الأهلية والسباع انظر حديث جابر أيضاً السالف برقم (١٤٤٦٣) ، وذكرنا شاهدين له هناك. (١) حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن مكحولاً - وهو الشامي- لم يسمع من أبي ثعلبة الخشني. داود: هو ابن أبي هند. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٥١٥، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص٥، وابن حبان (٤٨٢) ، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٥٨٨) ، وفي "الشاميين" (٣٤٩٠) ، والبيهقي في "الشعب" (٧٩٨٩) من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الأسناد. وبعضهم يختصره. وسيأتي برقم (١٧٧٤٣) . ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (٦٧٣٥) ، وهو في "الصحيح" مختصر. وحديث جابر عند الترمذي (٢٠١٨) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٤/٦٣،=