للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٧٤٢ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ (١) ، قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْخُشَنِيَّ، يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي، وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ، قَالَ: فَصَعَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ، فَقَالَ (٢) : " الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ


= وأخرجه تاماً ومقطعاً النسائي ٧/٢٠١ و٢٠٤ و٢٣٧، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٥٧٧) ، وفي "الشاميين" (١١٥٤) من طرق عن بقية، بهذا الإسناد. وأقحم في إسناد "المعجم الكبير" بين خالد بن معدان وجبير: عبد الرحمن بن جبير، وهو انتقال نظر من الحديث السابق له، والتصويب من
"مسند الشاميين" فإنه بالإسناد نفسه.
وأخرجه أيضاً ٢٢/ (٥٧٤) ، وفي "الشاميين " (١٦١٣) من طريق لقمان بن عامر، عن جبير بن نفير، به. وإسناده حسن.
وأخرج الدارمي (١٩٨١) ، وأبو عوانة ٥/١٤١، والطبراني ٢٢/ (٥٥١) من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الخطفة والمجثمة والنهبة، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وإسناده حسن.
وانظر ما سلف برقم (١٧٧٣١) .
وفي باب النهي عن أكل الثوم والبصل للذاهب إلى المسجد، عن ابن عمر سلف برقم (٤٦١٩) وذكرت شواهده هناك.
وفي باب النهي عن النهبة عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٣١٧) ، وذكرت شواهده هناك.
قوله: "لا تحل المجثمة" بتشديد المثلثة المفتوحة، أي: المصبورة من البهيمة، وهي المقتولة رمياً بعد الحبس. قاله السندي.
(١) في (م) : عبد العلاء.
(٢) في (م) و (ق) وهامش (س) : فقال النبي.