وأخرجه الدارقطني ٣/٣٠٩، والبيهقي ٧/٤٤٧-٤٤٨ من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وقال الدارقطني في إثره: قبيصة لم يسمع من عمرو، والصواب: لا تلبسوا علينا ديننا، موقوف. وقرن بقتادة مطراً الوراق. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/١٦٢، وأبو داود (٢٣٠٨) ، وابن ماجه (٢٠٨٣) ، وابن الجارود (٧٦٩) ، وأبو يعلى (٧٣٣٨) ، وابن حبان (٤٣٠٠) ، والدارقطني ٣/٣٠٩، والحاكم ٢/٢٠٩، وابن حزم في "المحلى" ١٠/٣٠٤، والبيهقي ٧/٤٤٨ من طريق مطر الوراق، والدارقطني ٣/٣١٠، والبيهقي ٧/٤٤٨ من طريق سليمان بن موسى، كلاهما عن رجاء بن حيوة، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي!! ومطر استشهد به الشيخان ولم يحتجَّا به، وقبيصة لم يخرج له البخاري. ولفظ الدارقطني والبيهقي كلاهما في الموضع الثاني: عدة أم الولد عدة الحرة. وأخرجه الدارقطني ٣/٣١٠، والبيهقي ٧/٤٤٨ من طريق ابن شهاب الزهري، عن قبيصة، به. ولفظه: عدة أم الولد عدة الحرة. وأخرجه الدارقطني ٣/٣٠٩ من طريق ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، قال: سئل عمرو بن العاص عن عدة أم الولد، فقال: لا تلبسوا علينا ديننا، إن تكن أَمَة، فإن عدتها عدةُ حرة. وقال في إثره: ورواه سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص موقوفاً أيضاً، ورفعه قتادة ومطر الوراق، والموقوف أصح، وقبيصة لم يسمع من عمرو. وفي الباب موقوفاً عن علي بن أبي طالب عند ابن أبي شيبة ٥/١٦٤، والبيهقي ٧/٤٤٨، وفيه انقطاع. وانظر الخلاف في هذه المسألة في "المغني" لابن قدامة المقدسي=