للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وعن كرز الخزاعي، سلف (١٥٩١٩) .
وعن خرشة بن الحر، سلف ٤/١٠٦.
وعن أبي موسى الأشعري، وخباب بن الأرت، وأبي ذر الغفاري، وخالد ابن عرفطة، وحذيفة بن اليمان، وأم مالك البهزية، وستأتي أحاديثهم على التوالي ٤/٤٠٨ و٥/١١٠ و١٤٩ و٢٩٢ و٣٨٩ و٦/٤١٩.
وعن عبادة بن الصامت عند الحاكم ٤/٤٥٨، وصححه، ووافقه الذهبي.
وعن جندب بن عبد الله بن سفيان عند الطبراني (١٧٢٤) .
وعن سهل بن سعد عند الطبراني (٥٨٦٨) و (٥٩٨٤) .
وقد عورضت هذه الأحاديث بأحاديث أخرى تأمر بالمدافعة، إذا ظلم المرء أو أريد ماله أو نفسه بسوء، مثل حديث عبد الله بن عمرو: "من قتل دون ماله فهو شهيد"، وقد سلف برقم (٦٥٢٢) ، وذكرنا أحاديث الباب هناك.
قال الحافظ في "الفتح" ١٣/٣١: "والمراد بالفتنة: ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم المحق من المبطل.
قال الطبري: اختلف السلف: فحمل ذلك بعضهم على العموم، وهم من قعد عن الدخول في القتال بين المسلمين مطلقاً، كسعد، وابن عمر، ومحمد ابن مسلمة، وأبي بكرة في آخرين. وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها.
وقالت طائفة: بل بالتحول عن بلد الفتن أصلاً.
ثم اختلفوا فمنهم من قال: إذا هجم عليه شيء من ذلك يكف يده ولو قتل.
ومنهم من قال: بل يدافع عن نفسه، وعن ماله، وعن أهله، وهو معذور إن قتَل أو قُتِلَ.
وقال آخرون: إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب عليها ونصبت الحرب وجب قتالها. وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطئ، ونصر المصيب. وهذا قول الجمهور.=