للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ٤/٢٥٠. وفيه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا فرغ من الصلاة وسلَّم، قال: "لا إله إلا
الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت.. إلخ"
وعن أبي أيوب الأنصاري عند البخاري (٦٤٠٤) ، ومسلم (٢٦٩٣) ، وسيأتي ٥/٤١٤-٥١٥، وفي رواية البخاري: "عشر مرات"، وفي رواية عند النسائي في "عمل اليوم والليلة" (١١٢) عيَّن الوقت أنه دبر صلاة الغداة.
وعن ابن الزبير عند مسلم (٥٩٤) ، وقد سلف برقم (١٦١٠٥) ، وفيه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول ذلك بعد صلاته، دون تعيين الوقت.
وعن ابن مسعود عند مسلم (٢٧٢٣) ، وفيه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول ذلك إذا أمسى، دون تعيين الوقت أنه دبر الصلاة.
وعن عبد الله بن عمرو، وقد سلف برقم (٦٧٤٠) ، ولفظه: "مئتي مرة في يوم".
وعن أبي عياش الزرقي، وقد سلف برقم (١٦٥٨٣) ، ولفظه: "من قال إذا أصبح" دون تعيين دبر الصلاة، ودون ذكر العدد.
وعن البراء بن عازب، وسيأتي ٤/٢٨٥. ولم يعيِّن فيه الوقت.
وعن أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" (٨٠٧٥) ، و"الأوسط" (٧١٩٦) .
وإسناده ضعيف، وقال: "مئة مرة".
قوله: "قبل أن ينصرف ويثني رجله" قال السندي: أي: يقول وهو على الهيئة التي عليها تشهَّد في الصلاة.
"ولم يحل لذنب يدركه" الحل كناية عن الإمكان، وقوله: "يدركه" بتأويل: أن يُدرِكَه، فاعل لم يحل، أي: لم يمكن لذنب أن يدركه- وهو أن يرتكبه- ثم لا يغفر له، أي: كل ما فعل من ذنب يغفر له إلا أن يرتكب الشرك فإنه لا يغفر له، لقوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به..) الآية [النساء: ٤٨ و١١٦] .
"يفضله" بأن يأتي من هذا الذكر بأكثر مما أتى به بهذا القدر، ويضم إليه=