وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٦٥٣) ، وابن زنجويه (٩٧٩) ، كلاهما عن عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن عياش بن عباس، عن الحارث بن يزيد، عن رجل، عن المستورد. قال ابنْ أبي حاتم في "العلل" ١/٢١٩: سألت أبي عن حديث رواه ابن وهب، عن ابن لهيعة ... فذكر حديثنا، ثم قال: قال أبي: هذا خطأ، إنما هو على ما رواه الليث، عن الحارث بن يزيد، عن رجل، عن المستورد. كذا قال، لم يذكر عياش بن عباس. قلنا: لم يتفرد ابن لهيعة بالتصريح أن هذا الرجل هو عبد الرحمن بن نفير، وتابعه على ذلك الأوزاعي، فالأَولى حمل الرواية التي أُبهم فيها هذا الراوي على الرواية التي صرح فيها باسمه. وسيأتي برقم (١٨٠١٧) من طريق الحارث بن يزيد وحده، وبرقم (١٨٠١٨) من طريق الحارث وعبد الله بن هبيرة، وبرقم (١٨٠١٩) من طريق ابن هبيرة وحده. وقوله: "ومن أصاب شيئا.. إلخ" يشهد له حديث عدي بن عمير السالف برقم (١٧٧١٧) ، وانظر تتمة شواهده هناك. وفي باب جواز ما يأخذه الحكام والعمال على أعمالهم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند البخاري (٢٠٧٠) موقوفاً. وعن عمر بن الخطاب عند البخاري (٧١٦٣) ، ومسلم (١٠٤٥) ، وأبي داود (٢٩٤٤) ، وسلف برقم (١٠٠) . وعن عدي بن عميرة، وعمرو بن العاص، سلفا برقم (١٧٧١٧) و (١٧٧٦٣) . وقد روي من حديث علي رضي الله عنه، وسلف برقم (٥٧٨) أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان: قصعة يأكلها هو وأهله، وقصعة يضعها بين يدي الناس". وهو من رواية ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن عبد الله بن زرير، عن علي. وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.=