للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨٠٥٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَصَّرَ عَنْ بَعْضِ الْإِسْنَادِ، وَقَالَ - يَعْنِي بِذَلِكَ الصَّدَقَةَ - يَأْخُذُهَا عَلَى غَيْرِ حَقِّهَا (١)


= ربع العشر، أما من يعشرهم على ما فرضَ اللهُ تعالى فحسنٌ جميل، قد عَشَرَ جماعة من الصحابة للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وللخلفاء بعده، فيجوز أن يسمى آخذ ذلك عاشراً، لإضافة ما يِأخذه إلى العُشر، كرُبع العُشر ونصف العشر، كيف وهو يأخذ العُشر جميعَه وهو زكاة ما سقته السماء وعُشر أموال أهل الذمة في التجارات.
(١) هو ضعيف كسابقه.