ابن جريج، بهذا الإسناد، والله أعلم. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٨٣٥٣) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" ١٩/ (٥٠٦) و٢٠/١٠٦٩. وأخرجه البخاري (٦٩٠٨) من طريق زائدة، و (٧٣١٧) من طريق أبي معاوية، و (٦٩٠٧) ، والبيهقي في "السنن" ٨/١١٤ من طريق عُبيد الله بن موسى، والبخاري أيضاَ (٦٩٠٥) ، وأبو داود (٤٥٧١) ، والبيهقي في "السنن" ٨/١١٤ من طريق وهيب، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٥٠٧) من طريق أنس بن عياض، و١٩/ (٥٠٨) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، و٢٠/ (١٠٧٠) من طريق الليث، و٢٠/ (١٠٧١) من طريق عبد العزيز بن مسلم، ثمانيتهم، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. قال البخاري: تابعه ابنُ أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن المغيرة. قلنا: أخرجه من الطريق المذكورة الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٨٨٣) ، والمحاملي فيما ذكره الحافظ في "الفتح" ١٣/٢٩٩. وخالف وكيع، فرواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة ... فذكره، وستأتي هذه الرواية برقم (١٨٢١٣) . وانظر (١٨١٣٨) ومكرراته. وقد سلف من حديث عبد الله بن عمرو (٧٠٢٦) ، وذكرنا أحاديث الباب هناك. قال السندي: قوله في إملاص المرأة، أي: إلقائها جنينَها، أي: إذا ضربها أحدٌ حتى ألقت جنينها، فماذا على الضارب؟ =