وهو في "مصنف" ابن أبي شيبة ٢/٥٥، ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٤٨٨) ، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٢٢٢) . وأخرجه الدولابي في "الكنى" ١/١٨٢ عن الحسن بن علي بن عفان، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٢٢٢) من طريق عثمان بن أبي شيبة كلاهما عن زيد ابن الحباب، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٤٨٩) ، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٢٢٢) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن يحيى بن الوليد بن المُسَيَّر، بنحوه، وفيه قصة، وزاد فيه: فلما حضرت الصلاة تقدم عديٌ، وأتم الركوع والسجود، وتجوز في صلاته، فلما أنصرف قال: هكذا كنا نصلي خلف النبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قلنا: فهذه الرواية تبين أن المراد من قوله: فليتم الركوع والسجود، الإيجازُ مع الإكمال. قال السندي: أي من غير تطويل القيام. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أتم الناس صلاةً وأوجزه، سلف برقم (١١٩٦٧) . وعن ابن عمر وأبي هريرة، سلف بالرقمين: (٤٧٩٦) و (٧٤٧٤) وانظر بقية أحاديث الباب هناك.