وقوله: "أمرَّ الدم بما شئت": أخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/١٩٤ و٢٢٥، وفي "الكبرى" (٤٨١٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٨٣، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٢٤٦) . وقد سلف برقم (١٨٢٥٠) ، وذكرنا هناك شواهده. قال السندي: قوله: "لا تدع شيئاً"، أي: من طعام. ضارعتَ، أي: شابهتَ، بالخطاب. فيه نصرانية، أي: ملة النصارى، يريد أن المشابهة في الطعام لا يضر، لقول الله تعالى: (اليوم أُحِل لكم الطيبات) الآية [المائدة: ٥] . وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١١/١٥٧: وإذا كانت الأعمال في الإسلام لا تنفع عامليها إلا بنيتهم بها اللهَ عز وجل، فيكونون بها مريدين له، وقاصدين إليه، فيُثيبهم عليها ما يثيبهم عليها، وإذا عملوها لما سوى ذلك من أمور دنياهم، لم يكونوا كذلك، ولم يكن لهم من ذلك من شيء، كان ما عملوه في الجاهلية من الخير الذي ليس معهم من الإسلام ولا النيات التي يريدون بأعمالهم فيها الله عز وجل، أحرى أن لا يثابوا عليها، وأن لا يُؤتوا بها إلا ما قصدوا بها إليه في دنياهم من أسباب دنياهم. قلنا: وجملة "يعني الذكر" في الحديث، من قول سماك، كما في الحديث التالي. (١) قوله: "قال سماك" سقط من (ظ١٣) . (٢) إسناده ضعيف، وانظر ما قبله. حسين- وهو ابن محمد بن بهرام المرُّوذي- ثقة من رجال الشيخين؟