للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨٣٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدْ مَاءً، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تُصَلِّ، فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ، فَأَجْنَبْنَا، فَلَمْ نَجِدْ مَاءً، فَأَمَّا أَنْتَ، فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ " وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا، وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ، وَكَفَّيْهِ (١)


= قيل: الضمير لعليٍّ، لأنه الذي كان عمار يدعو إليه، والذي يظهر أنه لله، والمرادُ بإتباع الله اتباعُ حكمه الشرعي في طاعة الإمام، وعدم الخروج عليه، ولعله أشار إلى قوله تعالى: (وقَرْنَ في بيوتكن) [الأحزاب: ٣٣] فإنه أمر حقيقي خوطب به أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولهذا كانت أم سلمة تقول: لا يحركني ظهر بعير حتى ألقى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والعذر في ذلك عن عائشة أنها كانت متأولة هي وطلحة والزبير، وكان مرادهم إيقاع الإصلاح بين الناس، وأخذ القصاص من قتلة عثمان، رضي الله عنهم أجمعين، وكان رأي عليٍّ الاجتماعَ على الطاعة، وطلب أولياء المقتول القصاص ممن يثبت عليه القتل بشروطه.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة، وذر: هو ابن عبد الله الهمداني المرهبي، وابن عبد الرحمن: هو سعيد.
وأخرجه البخاري (٣٤٣) مختصراً، وابن ماجه (٥٦٩) ، وابن خزيمة (٢٦٨) ، وابن حبان (١٣٠٦) (١٣٠٩) والبزار في "مسنده" (١٣٨٥) ، والدارقطني في "السنن" ١/١٨٣ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٦٣٨) ، والبخاري (٣٣٨-٣٤٣) ، ومسلم (٣٦٨) و (١١٢) و (١١٣) ، وأبو داود (٣٢٦) ، والنسائي في "المجتبى" ١/١٧٠، وفي "الكبرى" (٣٠٣) و (٣٠٥) ، وابن الجارود في "المنتقى" (١٢٥) ، وأبو يعلى=