للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨٣٦٩ - قَالَ: وَسَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: إِنَّ أَبِي بَشِيرًا وَهَبَ لِي هِبَةً، فَقَالَتْ أُمِّي: أَشْهِدْ عَلَيْهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي حَتَّى أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا الْغُلَامِ سَأَلَتْنِي أَنْ أَهَبَ لَهُ هِبَةً، فَوَهَبْتُهَا لَهُ، فَقَالَتْ: أَشْهِدْ عَلَيْهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُكَ لِأُشْهِدَكَ، فَقَالَ: " رُوَيْدَكَ، أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " كُلُّهُمْ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَهُ؟ " قَالَ: لَا قَالَ: " فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، إِنِّي لَا أَشْهَدُ (١) عَلَى جَوْرٍ، إِنَّ لِبَنِيكَ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ " (٢)


= وأن ما هو حرام عند الله تعالى، فهو كذلك، وإلا لم تبق المشتبهات، وإنما معناه- والله تعالى أعلم- أن الحلال من حيث الحكم بيّن بأنه لا يضر تناوله، وكذا الحرام بأنه يضر تناوله، أي: هما بينان، يَعرف الناس حكمهما، لكن ينبغي أن يعلم الناس حكم ما بينهما من المشتبهات، بأن تناوله يُخرج من الورع، ويقرب إلى تناول الحرام، وعلى هذا فقوله: "إن الحلال بين ... الخ" اعتذار لترك ذكر حكمهما.
مشبَّهات: بسبب تجاذب الأصول المبني عليها أمر الحِل والحرمة فيها.
(١) قوله: "إذاً أني لا أشهد" ليس في (ظ١٣) .
(٢) حديث صحيح بطرقه، وإسناده ضعيف، إسناد سابقه، إلا أن قوله: "إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم" قد تفرد به مجالد، كما صرح به أحمد في الرواية الآتية برقم (١٨٣٧٨) .
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٧/٢٣٢ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/٢١٩-٢٢٠ و١٤/١٥٢، والبخاري (٢٥٨٧) ، ومسلم (١٦٢٣) (١٣) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٠٧٤) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/٨٦، والبيهقي في "السنن" ٦/١٧٦، وابن عبد البر في=