للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه يحيى بن صالح الوحاظي ص٥٥ في نسخة أبي مسهر، والترمذي (٥٢٨) ، وأبو يعلى (١٦٨٤) ، والطبراني في "الأوسط" (٨١٣) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٣٤) ، من طرق عن يزيد بن أبي زياد، به.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن البراء إلا بهذا الإسناد، تفرد به يزيد بن أبي زياد.
وسيرد برقم (١٨٤٩٥) .
وقد سلف الأمر بالغسل من حديث ابن عمر برقم (٤٤٦٦) مرفوعاً بلفظ: "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل". وذكرنا بعض أحاديث الباب هناك.
وفي الباب أيضاً عن أبي سعيد الخدري برقم (١١٠٢٧) و (١١٥٧٨) مرفوعاً بلفظ: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
وعنه أيضاً برقم (١١٢٥٠) و (١١٦٥٨) مرفوعاً بلفظ: "الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، ولو من طيب أهله".
وعن شيخ من الأنصار، سيرد ٥/٣٦٣.
وانظر أيضاً حديثي أبي ذر وأبي أيوب وسلمان الخير الآتيين ٥/١٧٧ و٤٢٠ و٤٣٨.
قال السندي: قوله: "إن من الحق"، أي: الثابت المؤكد، وليس المرادُ الوجوبَ، فإن الغسل وإن جاء فيه الوجوب، إلا أن الطِّيبَ غيرُ واجب.
فإن: الماء طيب: يحتمل أن يكون بكسر وتخفيف، أو بفتح وتشديد، أي: فيغنى عن الطيب.