وأخرجه يحيى بن صالح الوحاظي ص٥٥ في نسخة أبي مسهر، والترمذي (٥٢٨) ، وأبو يعلى (١٦٨٤) ، والطبراني في "الأوسط" (٨١٣) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٣٤) ، من طرق عن يزيد بن أبي زياد، به. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن البراء إلا بهذا الإسناد، تفرد به يزيد بن أبي زياد. وسيرد برقم (١٨٤٩٥) . وقد سلف الأمر بالغسل من حديث ابن عمر برقم (٤٤٦٦) مرفوعاً بلفظ: "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل". وذكرنا بعض أحاديث الباب هناك. وفي الباب أيضاً عن أبي سعيد الخدري برقم (١١٠٢٧) و (١١٥٧٨) مرفوعاً بلفظ: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم". وعنه أيضاً برقم (١١٢٥٠) و (١١٦٥٨) مرفوعاً بلفظ: "الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، ولو من طيب أهله". وعن شيخ من الأنصار، سيرد ٥/٣٦٣. وانظر أيضاً حديثي أبي ذر وأبي أيوب وسلمان الخير الآتيين ٥/١٧٧ و٤٢٠ و٤٣٨. قال السندي: قوله: "إن من الحق"، أي: الثابت المؤكد، وليس المرادُ الوجوبَ، فإن الغسل وإن جاء فيه الوجوب، إلا أن الطِّيبَ غيرُ واجب. فإن: الماء طيب: يحتمل أن يكون بكسر وتخفيف، أو بفتح وتشديد، أي: فيغنى عن الطيب.