للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨٦٦٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: " مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ، وَلَا بِالْقَصِيرِ " (١)

١٨٦٦٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ (٢) بْنِ فَيْرُوزَ، مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ: مَا كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَضَاحِيِّ، أَوْ مَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ؟ (٣) فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَيَدُهُ أَطْوَلُ مِنْ يَدِي أَوْ قَالَ يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ، قَالَ: " أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ، الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، (٤) وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي "، فَقُلْتُ لِلْبَرَاءِ: فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأُذُنِ نَقْصٌ، أَوْ فِي الْعَيْنِ نَقْصٌ، أَوْ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، قَالَ: " فَمَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ " (٥)


= من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وقد سلف مطولاً برقم (١٨٥١٦) .
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (١٨٥٥٨) سنداً ومتناً.
(٢) في (ظ١٣) و (ق) : عبيد الله، وهو خطأ.
(٣) قوله: أو ما نهى عنه من الأضاحي، ليس في (ظ١٣) .
(٤) في (ق) وهامش (س) : ظَلَعها بدل "عرجها" وهو ما جاء في الرواية (١٨٥٤٢) .
(٥) إسناده صحيح، رجاله ثقات، وقد سلف الكلام عليه في الحديث رقم=