للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= السنابل عاش بعد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم. أنَّ الحامل المتوفّى عنها زوجها إذا وضعت فقد حلَّ التَّزويج لها، وإن لم تكن انقضت عِدَّتها. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم: تعتد آخر الأجلين. والقول الأول أصح.
وأخرجه الترمذي (١١٩٣) من طريق الحسن بن موسى، عن شيبان، به.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٥٠٧) - ومن طريقه ابن قانع في "معجم الصحابة" ١/٦٤، وأبو بكر بن أبي شيبة ٤/٢٩٦- ومن طريقه ابن ماجه (٢٠٢٧) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٦١٦) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة أبي السنابل) - والدارمي (٢٢٨١) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٩/٤١، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٩٠-١٩١، وفي "الكبرى" (٥٧٠١) ، والدولابي في "الكنى والأسماء" ١/٣٤، وابن حبان (٤٢٩٩) ، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٨٩٦) (٨٩٧) (٨٩٨) (٨٩٩) من طرق عن منصور، به.
وأخرجه الدارمي (٢٢٨٢) دون ذكر أبي السنابل في الإسناد عن محمد بن يوسف، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود: أن سُبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فتشوفت، فعاب أبو السنابل، فسألت أو ذكرت أمرها لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمرها أن تتزوج.
وانظر ما قبله.
قال السندي: فلما تعلَت. بتشديد اللام من تعلَّى: إذا ارتفع أو برأ، أي: طهرت من النفاس، وسلمت.
فأُنكر: على بناء المفعول.
حل: أي نزل.
خلا: أي مضى.