للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= شيبة ٦/٥٦٣ و٤/٣٧٥، والبخاري (٢٠٨٦) و (٢٢٣٨) و (٥٣٤٧) و (٥٩٤٥) ، وأبو داود (٣٤٨٣) ، والحارث في "مسنده" (٤٣٨) (زوائد) ، وأبو يعلى (٨٩٠) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٥١٨) و (٥١٩) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٥٣، وابن حبان (٤٩٣٩) و (٥٨٥٢) ، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٢٩٥) (٢٩٦) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/٦، والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٣٩) من طرق عن شعبة، به.
وزاد الطيالسي: "عسب الفحل". وعند ابن أبي شيبة والطبراني: مهر البغي قلنا: وسيأتي بهذا اللفظ برقم (١٨٧٦٣) . قال الحافظ في "الفتح" ٤/٤٢٧: مهر البغي: وهو ما تأخذه الزانية على الزنى، سماه مهراً مجازاً.
وسيرد برقمي (١٨٧٦٣) و (١٨٧٦٨) .
وفي الباب في النهي عن ثمن الدم والكلب وكسب البغي: من حديث أبي هريرة سلف برقم (٧٩٧٦) وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب. ونزيد هنا: عن أبي مسعود سلف (١٧٠٦٩) .
وفي الباب: في النهي عن الوشم من حديث ابن مسعود، وقد سلف (٣٩٤٥) .
وفي باب لعن آكل الربا وموكله من حديث ابن مسعود سلف برقم (٣٧٢٥) .
وفي الباب في الترهيب من التصوير من حديث ابن عباس، وابن مسعود، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، سلفت بالأرقام (١٨٦٦) و (٢٥٨٨) و (١٠٥٤٩) و (١٤٥٩٦) .
قال السندي: قوله: اشترى حجاماً، أي: عبداً يعرف الحجامة.
بالمحاجم، أي: بآلات الحجامة.
فكُسِرَت، على بناء المفعول، أي: تلك الآلات.
عن ثمن الدم، أي: أجرة الحجامة.
المصور: الذي يصوِّر صُوَرَ ذي روح.=