وقال الترمذي: قال ابن أبي عمر: قال سفيان بن عيينة: وهذا أجود حديثِ رواه الثوري. وقال الترمذي كذلك: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم، أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر، فقد فاته الحج، ولا يُجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر، ويجعلها عمرةً، وعليه الحجُ من قابل، وهو قول الثوري، والشافعي، وأحمد وإسحاق. ثم قال: وقد روى شعبة عن بُكير بن عطاء نحو حديث الثوري. قال: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعاً أنه ذكر هذا الحديث، فقال: هذا الحديث أمُّ المناسك. وسيكرر بإسناده برقم (١٨٩٥٤) . وانظر ما قبله.