وأخرجه أبو داود (٣٢٣) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن ابن أبزى، عن عمار. ولم يذكر أبا مالك. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٥٩، عن ابن إدريس، وابن المُنذر في "الأوسط" (٥٤٦) من طريق أبي الأحوص، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١١٢، والدارقطني في "السنن" ١/١٨٤ من طريق شعبة وزائدة، ثلاثتهم عن حصين، عن أبي مالك، عن عمار موقوفاً. ولفظ ابن أبي شيبة: أن عماراً تيمم، فمسح بيديه، ثم مسح بهما وجهه ويديه، ولم يمسح ذراعيه. وأخرجه الدارقطني ١/١٨٣ أيضاَ من طريق إبراهيم بن طهمان، عن حصين، عن أبي مالك، عن عمار، مرفوعاً. قال الدارقطني: لم يروه عن حصين مرفوعاً غير إبراهيم بن طهمان، ووقفه شعبة وزائدة، وغيرهما، وأبو مالك في سماعه من عمار نظر، فإن سلمة ابن كهيل قال فيه: عن أبي مالك، عن ابن أبزى، عن عمار، قاله الثوري عنه. وانظر "علل الرازي" ١/١١ و٢٣، و"سنن البيهقي" ١/٢١٠. وقد سلف بالرقمين: (١٨٣٣٨) و (١٨٣٣٩) ، وانظر (١٨٣١٩) ، وسيرد بالرقم (١٨٨٨٧) . قال السندي: قوله: نمكثُ الشهرَ والشهرين، أي: في مكان، فتصيبُنا الجنابة لطول المكث، ولا ماء ثمت، أفنتيمَّم؟ فلم أكن لأصلي، أي: إذا كنتُ جُنُباً. فبيَّن أن اجتهاده يقتضي تأخير الصلاة، لا جواز التيمم للجنابة. تمرغت: تقلبت في التراب، بظن أن إيصال التراب إلى جميع=