للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= أبي داود: ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع، ونحوه عند الطحاوي.
وأخرجه أبو داود (٣٢٣) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن ابن أبزى، عن عمار. ولم يذكر أبا مالك.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٥٩، عن ابن إدريس، وابن المُنذر في "الأوسط" (٥٤٦) من طريق أبي الأحوص، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١١٢، والدارقطني في "السنن" ١/١٨٤ من طريق شعبة وزائدة، ثلاثتهم عن حصين، عن أبي مالك، عن عمار موقوفاً. ولفظ ابن أبي شيبة: أن عماراً تيمم، فمسح بيديه، ثم مسح بهما وجهه ويديه، ولم يمسح ذراعيه.
وأخرجه الدارقطني ١/١٨٣ أيضاَ من طريق إبراهيم بن طهمان، عن حصين، عن أبي مالك، عن عمار، مرفوعاً.
قال الدارقطني: لم يروه عن حصين مرفوعاً غير إبراهيم بن طهمان، ووقفه شعبة وزائدة، وغيرهما، وأبو مالك في سماعه من عمار نظر، فإن سلمة ابن كهيل قال فيه: عن أبي مالك، عن ابن أبزى، عن عمار، قاله الثوري عنه.
وانظر "علل الرازي" ١/١١ و٢٣، و"سنن البيهقي" ١/٢١٠.
وقد سلف بالرقمين: (١٨٣٣٨) و (١٨٣٣٩) ، وانظر (١٨٣١٩) ، وسيرد بالرقم (١٨٨٨٧) .
قال السندي: قوله: نمكثُ الشهرَ والشهرين، أي: في مكان، فتصيبُنا الجنابة لطول المكث، ولا ماء ثمت، أفنتيمَّم؟
فلم أكن لأصلي، أي: إذا كنتُ جُنُباً. فبيَّن أن اجتهاده يقتضي تأخير الصلاة، لا جواز التيمم للجنابة.
تمرغت: تقلبت في التراب، بظن أن إيصال التراب إلى جميع=