وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/١١٤، وأبو داود (١١٠٦) ، وأبو يعلى (١٦٢١) ، والحاكم ١/٢٨٩، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٠٨، وابنُ عبد البر في "التمهيد" ١٠/١٩ من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد، قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وأخرجه أبو يعلى (١٦١٨) ، والبزار (١٤٣٠) من طريق أبي أحمد الزبيري، عن العلاء بن صالح، به. قال البزار: ولا نعلم روى أبو راشد عن عمار إلا هذا الحديث. وخالف العلاء عن عدي مسعرٌ، فرواه عن عدي بن ثابت، عن عمار مرسلاً، فيما ذكر الدارقطني في "العلل" ٥/٢٢٤. وقد سلف بإسناد صحيح من طريق واصل بن حَيَّان، عن أبي وائل، عن عمار برقم (١٨٣١٧) بلفظ: إني سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَئنَّةٌ مِن فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة، فإن من البيان لسحراً".