للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ، وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ، فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا " (١)


(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج: وهو ابن أرطاة، وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" ٢/١٦٧- ١٦٨ من طريق يزيد بن هارون، عن الحجاج بن أرطاة، به.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٤/١٣٢-١٣٣، وفي "الكبرى" (٢٤٢٦) ، من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن حسين بن الحارث الجدلي، به، لم يذكر الحجاج في إسناده. قال المزي: والصواب ذكره.
وقوله: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين" له شاهد من حديث أبي هريرة، وقد سلف (٧٥١٦) ، وإسناده صحيح، وذكرنا هناك تتمة شواهده.
وقوله: "وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا".
له شاهد من حديث بعض أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد سلف برقم (١٨٨٢٤) وإسناده صحيح، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر حديث أنس بن مالك السالف برقم (١٣٩٧٤) .
وقوله: "وانسكوا لها" له شاهد من حديث الحارث بن حاطب عند أبي داود (٢٣٣٨) والدارقطني ٢/١٦٧، والبيهقي ٤/٢٧٤ ولفظه: عهد إلينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ننسك، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل، نسكنا بشهادتهما. قال الدارقطني: إسناده متصل صحيح.
قال السندي: "وإن شهد شاهدان مسلمان" بإطلاقه، يشمل الغيم وعدمه فهو حجة على من لا يقبل بلا غيم إلا شهادة جم غفير.