للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩٤٢٠ - قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا أَخَذَ فَلَا يَأْخُذْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يُعْطِي بِشِمَالِهِ " (١)


= بهذا الإسناد ولفظه: "إذا شرب أحدكم، فلا يشرب في الإناء".
وأخرجه بتمامه ومختصراً عبد الرزاق (١٩٥٨٤) ، والحميدي (٤٢٨) ، ومسلم (٢٦٧) (٦٣) ، وأبو داود (٣١) ، والترمذي (١٥) ، والنسائي في "المجتبى" ١/٢٥، وابن خزيمة (٦٨) و (٧٨) و (٧٩) ، وأبو عوانة ١/٢٢٠ و٢٢١، وابن المنذر في "الأوسط" (٢٨٩) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم. كرهوا الاستنجاء باليمين.
وسيرد من طرق أخرى في مسند الأنصار ٥/٢٩٥، ٢٩٦، ٣٠٠، ٣٠٩، ٣١٠، وسيكرر سنداً ومتناً ٥/٣١١.
وفي باب النهي عن التنفس في الشراب عن أبي سعيد الخُدري سلف برقم (١١٢٠٣) .
وفي باب النهي عن الاستطابة باليمين عن أبي هريرة، سلف (٧٣٦٨) .
وسيرد عن عمران بن حصين ٤/٤٣٩ قوله: ما مَسَسْتُ فرجي بيميني منذ بايعتُ بها رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(١) هو موصول بإسناد سابقه، غير أنه مرسَل. عبد الله بنُ أبي طلحة - وهو أخو أنس بن مالك لأمَه- قال الحافظ في "الإصابة" في القسم الثاني: ثَبَتَ ذكرُه في حديث أنس في الصحيح [البخاري (٥٤٧٠) ومسلم (٢١٤٤) ] أنه لما ولدته أمُ سُليم، قالت: يا أنس، اذهب به إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فليُحنكْه، فكان أولَ شيء دخل جوفَه ريقُ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحنكه بتمرة، فجعل يتلمَّظ، فقال عليه الصلاة والسلام: "حِبُّ الأنصار التمر". قال ابن سعد: وُلد بعد غزوة=