وأخرجه الدارمي (٢٣١٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٣٠١) - ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" ١١/٣٦٧- والطبراني في "الكبير" (٧٢٤٤) من طريق يزيد بن زُريع، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد، بألفاظ متقاربة، ولفظ النسائي: "إذا شربَ الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه". وبهذا اللفظ هو صحيح لغيره، كما سيرد. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ٤/٣٧٢ من طريق محمد بن مسلمة، عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عمرو بن الشريد، عن الشريد، مرفوعاً بلفظ: "إذا شرب أحدكم الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه". قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلنا: حديث الحاكم صحيح لغيره، لأن في إسناده محمد بن مسلمة- وهو ابن الوليد أبو جعفر الواسطي الطيالسي- قال الخطيب في "تاريخ بغداد" ٣/٣٠٥: في حديثه مناكير بأسانيد واضحة إلا أن الحاكم ذكر أنه سمع الدارقطني يقول: لا بأس به. ثم قال الخطيب: رأيت هبة الله بن الحسن الطبري (وهو أبو القاسم اللالكائي) يضعفه، وسمعت الحسن بن محمد الخلال يقول: ضعيف جداً. وذكره الهيثمي في "المجمع" ٦/٢٧٧-٢٧٨، وقال: رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد.=