وأخرجه البيهقي في "الدلائل" ٦/٣٨٤ من طريق العباس بن محمد الدوري، عن يحيى بن أبي بكير، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار (٣٠٣٩) (زوائد) عن الفضل بن سهل، عن يحيى بن أبي بكير، عن أبي بكر النهشلي، عن زياد بن علاقة، عن قطبة بن مالك، عن أبي موسى، به. قال الحافظ. في "بذل الماعون" ١١٣: وما أظنُّه إلا وهماً من البزار ومن شيخه، فإن أحمد بنَ حنبل أحفظُ من الفضل بن سهل وأتقنُ. وأخرجه أبو يعلى (٧٢٢٦) من طريق جُبارة بن مُغَلَّس، عن أبي بكر النهشلي، به. وانظر ما قبله. قال المناوي في "فيض القدير": قال بعضهم: دعا لأمته، فاستجيب له في البعض، أو أراد طائفة مخصوصة أو صفة مخصوصة كالخيار. فلا تعارض بينه وبين الخبر الآتي: "إن الله أجاركم من ثلاث، أن يدعو عليكم نبيكم، فتهلكوا جميعاً" الحديث. قال القرطبي: بيانه أن مراده بأمته صحبُه خاصة، لأنه دعا لجميع أمته أن لا يهلكهم بسنة عامة، ولا يسلط أعداءهم عليهم، فأجيب، فلا تذهب بيضتهم ولا معظمهم بموت عام ولا بعدو على مقتضى دعائه هذا، والدعاء المذكور يقتضي أن يفنوا كلهم بالقتل والموت، فتعين صرفه إلى أصحابه. لأن الله اختار لمعظمهم الشهادة بالقتل في سبيل الله وبالطاعون الواقع في زمنهم، فهلك به بقيتهم، فقد جمع الله لهم الأمرين.