وسيأتي الحديث بطوله بالأرقام (٢٠٠٢٢) و (٢٠٠٣٧) و (٢٠٠٤٣) . وسيأتي مختصراً بالأرقام (٢٠٠١٣) و (٢٠٠١٥) و (٢٠٠١٨) و (٢٠٠٢٥) و (٢٠٠٢٦) و (٢٠٠٢٧) و (٢٠٠٢٩) و (٢٠٠٣٠) و (٢٠٠٣١) و (٢٠٠٤٥) و (٢٠٠٤٩) و (٢٠٠٥٠) و (٢٠٠٥٣) . وفي باب أن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، عن عمر بن الخطاب، سلف برقم (١٨٤) . وعن أبي هريرة، سلف برقم (٩٥٠١) . وهما في "الصحيح". وعن ابن عباس عند النسائي في "الكبرى" (٥٢٠٢) . وقوله: "لا يقبل الله من أحد توبة أشرك بعد إسلامه" وقع في هذه الرواية وهم، وصوابه ما وقع في رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: "لا يقبل الله من مشرك يشرك بعدما أسلم عملاً، أو يفارق المشركين إلى المسلمين" وستأتي برقم (٢٠٠٣٧) . وقد أجمع المسلمون على قَبُول توبة المرتدَّ بعد إسلامه إذا تاب ورجع إلى الإسلام. وفي باب حق الزوجة عن جابر ضمن حديث عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ولهنَ عليكم رِزْقُهُن وكسوتهن بالمعروف". أخرجه مسلم (١٢١٨) . وفي باب النهي عن ضرب الوجه وتقبيحه بوجه عام دون حصره بالنساء عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٤٢٠) . وفي باب صفة حشر الناس عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٦٤٧) . وعن أبي ذر، سيأتي برقم (٢١٤٥٦) . ويشهد لكون هذه الأمة آخر الأمم حديثُ أبي هريرة السالف برقم (٧٣١٠) . ويشهد لقوله: "أول ما يعرب عن أحدكم فخذُه" حديث عقبة بن عامر السالف برقم (١٧٣٧٤) . قال السندي: قوله: "ونشر أصابع يديه" يريد: عشر مراتٍ. =