للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠١٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنِ الْأَسْقَعِ بْنِ الْأَسْلَعِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ " (١)

٢٠١٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ، يَخْطُبُ، قَالَ: قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تُصَلُّوا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ، وَلَا حِينَ تَسْقُطُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ " (٢)


= وإلى وجوب عَتَاق الأخ على أخيه، وإلى وجوب عَتَاق الولد، وإن سَفَل على من وَلَده، ولا يُوجِبُ ذلك في ابن أخ على عمَه.
وأما آخرون، منهم الشافعي، فكانوا لا يوجبون العَتَاقَ في هذا المعنى إلا في الوالد وإن عَلَا، وفي الولد وإن سَفَل، وفي الأمهات وإن عَلَوْن، فأما فيمن سواهم، فلا، وإذا ثَبَتَ في ذي الرَحِمِ المَحْرَم وجوبُ العتاق له على ذي رَحِمه الذين هم كذلك أيضاً، كان في ذلك ما قد دل أَن ذوي الأرحام
المحرمات كذلك أيضاً.
(١) إسناده صحيح. أبو قَزَعة: هو سويد بن حُجَير.
وأورده البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/٦٤ من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. وانظر (٢٠٠٩٨) .
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. سماك: هو ابن حرب، والمهلب: هو ابن أبي صُفْرة الأَميرُ.
وأخرجه الطبراني (٦٩٧٣) عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " (١٣١٧) ، وابن خزيمة=