وأخرجه الطبراني (٦٩٤٨) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن البصري، به. وإسناده إلى الحسن ضعيف. وله شاهد بلفظه مرسل عند عبد الرزاق (١٩٥٣١) ، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (٣٥٥٧) من حديث حميد بن هلال مرفوعاً إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ورجاله ثقات. وفي التنفير عن اللَّعْن انظر حديث ابن مسعود السالف برقم (٣٨٣٩) . قال علي القاري في "مرقاة المفاتيح" ٤/٦٣٦: قوله: "لا تلاعنوا بلعنة الله أي: لا يلعن بعضكم بعضاً فلا يقل أحد لمسلم معيَّن: عليك لعنة الله، مثلاً. "ولا بغضب الله" بأن يقول: غضب الله عليك. "ولا بالنار" بأن يقول: أَدخلك الله النارَ، أو النار مثواك. وقال الطَّيبي: أي: لا تَدْعوا على الناس بما يُبعدهم الله من رحمته، إمَا صريحاً كما تقولون: لعنة الله عليه، أو كناية كما تقولون: عليه غضب الله، أو أدخله الله النارَ، فقوله: "لا تلاعنوا" من باب عموم المَجاز، لأنه في بعض أفراده حقيقة، وفي بعضه مجاز، وهذا مختصٌ بمعيَن، لأنه يجوز اللَّعن بالوصف الأَعمَّ كقوله: لعنة الله على الكافرين، أو بالأخص كقوله: لعنة الله على اليهود، أو على كافر معيَّن مات على الكفر كفرعون وأبي جهل. (١) أثر حسن، محمد بن إسحاق- وهو ابن يسار المطلِبي مولاهم-=