للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٢٨١، وفي"الكبرى" (٦١٧١) من طريق أبي توبة الربيع بن نافع، قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به. لم يذكر بين ابن أبي كثير وبين عبد الرحمن بن أبي بكرة أحداً، لكن قال بإثره في "الكبرى": خبر أبي توبة أدخل بين يحيى بن أبي كثير وبين عبد الرحمن بن أبي بكرة يحيى بن أبي إسحاق!
قلنا: وقد أخرجه مسلم (١٥٩٠) ، والبزار (٣٦٣٤) من طريق يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه.
وقول أبي بكرة في آخر الحديث: "هكذا سمعت" يدل على أنه لم يسمع تقييد إباحة بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب بأن يكون يداً بيد. لكن هذا القيد ثابت في الصحيح، فقد ورد في حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم عند البخاري (٢١٨٠) ، ومسلم (١٥٨٩) ، وقد سلف برقم (١٨٥٤١) ، ولفظه: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الوَرِق بالذهب ديْناً، أي: مؤجلاً.
وفي حديث عبادة بن الصامت عند مسلم (١٥٨٧) ، وفيه: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" وسيأتي بنحوه ٥/٣٢٠.
وانظر تتمة أحاديث الباب عند حديث أبي هريرة السالف (٧٥٥٨) .
وثابت بن عبيد الذي سأل أبا بكرة هو ثابت بن عبيد الأنصاري الكوفي، تابعي ثقة، روى له البخاري في "الأدب"، واحتج به مسلم في "صحيحه".
وقد أخرج البزار (٣٦٨٣) من طريق بحر بن كنيز السقاء، عن عبد العزيز ابن أبي بكرة، عن أبيه: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الصرف قبل موته بشهرين.
قلنا: وهذا إسناد ضعيف لضعف بحر بن كنيز السقاء، لكن صح من حديث أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأبي هريرة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الصرف، وسلف في مسند أبي هريرة برقم (٩٦٣٨) . وهو محمول على ما إذا كان بالنسيئة أو بالزيادة مع الاتحاد.