للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ قَتَادَةُ فَاللهُ أَعْلَمُ أَخَشِيَ التَّزْكِيَةَ عَلَى أُمَّتِهِ (١) أَوْ يَقُولُ: " لَا بُدَّ مِنْ رَاقِدٍ أَوْ غَافِلٍ " (٢)

٢٠٥٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: كَتَبَ أَبُو بَكَرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَهُوَ عَامِلٌ بِسِجِسْتَانَ: أَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا يَقْضِ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ خَصْمَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ " (٣)

٢٠٥٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا، فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ


(١) في (ظ ١٠) ونسخة في (س) : على عباده.
(٢) رجاله ثقات رجال الشيخين. لكن الحسن- وهو البصري- مدلس، وقد عنعن. وهو مكرر (٢٠٤٢٧) .
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (١٧١٧) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٨٦٠) ، والبخاري (٧١٥٨) ، ومسلم (١٧١٧) ، ومحمد ابن خلف بن حيان في "أخبار القضاة" ١/٨٢، وأبو عوانة ٤/١٦-١٧، والطحاوي في "الشروط" ٢/٨٤٥-٨٤٦، وفي "شرح مشكل الآثار" (٦٢٩) ، والبيهقي ١٠/١٠٤-١٠٥ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وانظر (٢٠٣٨٣) .