للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠٥٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَطِيَّةَ، قَالَ: سَأَلَتُ الْحَسَنَ، عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الْكَلْبَ فِي دَارِهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ " (١)

٢٠٥٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَبَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيَّ، قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ "، قَالَ: فَقَرَأَ ابْنُ مُغَفَّلٍ وَرَجَّعَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: " لَوْلَا النَّاسُ لَأَخَذْتُ لَكُمْ بِذَاكَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "، قَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ: أَوْ حَمَلَهُ عَلَى نَاقَتِهِ، قَالَ: فَقَرَأَ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فِيهَا، قَالَ أَبُو إِيَاسٍ: " لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى، أَنْ يَجْتَمِعَ


= ويسمى مستحمًّا باسم الحميم: وهو الماء الحار الذي يغتسلُ به، وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن المكان جَدداً صلباً، أو لم يكن مسلكٌ ينفذ فيه البول، ويسيل فيه الماء، فيوهم المغتسل أنه أصابه من قطره ورشاشه فيورثُه الوسواس.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، فإن الحكم بن عطية ليس بالقوي، لكن يعتبر به، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد.
وسيأتي برقم (٢٠٥٦٨) و (٢٠٥٧٦) ، وضمن حديث برقم (٢٠٥٧١) من طرق عن الحسن البصري. وانظر ما سيأتي برقم (٢٠٥٦٦) .
قال السندي: قوله: "من اتخذ كلباً"، أي: من غير ضرورة، وإلا فقد جاء استثناء كلب الزرع ونحوه.