هذا الحديث ابن خزيمة وابن السَّكن فيما أفاده الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ١/١٠٦. هشام والد معاذ: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي. وأخرجه أبو داود (٢٩) ، والنسائي ١/٣٣- ٣٤، وابن الجارود في "المنتقى" (٣٤) ،والحاكم١/١٨٦، والبيهقي ١/٩٩، والبغوي (١٩٢) من طريق معاذ بن هشام، بهذا الإسناد- واقتصروا فيه جميعهم غير الحاكم وعنه البيهقي، على قصة النهي عن البول في الجحر وتعليق قتادة عليه. وفي الباب دون النهي عن التبول في الجحر عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٧٥٢) ، وانظر تتمة شواهده هناك. قلنا: وأما ما جاء في آخر الحديث من تعليل قتادة لكراهية البول في الجُحر فلم يأثره عن أحد، وفي بعض الروايات عنه: "كان يقال: إنها مسكن الجن"، وهو غريب إلا إن أراد بالجنِّ صغارَ الحيات، فإنه يقال لها: جِنٌّ وجِنَّان، واحدها جانٌّ، قال ابن الأثير في "النهاية": وهو الدقيق الخفيف. وقال السندي: قوله: "في الجُحْر": الثُقب، فإنه مأوى الهوامِّ المؤذية، فلا يؤمَن أن يصيبه مضرَّة منها. و"أوكوا": من أوكيتَ الإناء إذا شَدَدْتَ رأسه بالحبل، ولا يقال: أوكأت، بهمزة في آخره. و"خمِّروا" من التخمير بمعنى التغطية.