للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مِنْهَا شَاةً؟ فَقَالَ: " إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَأَزْنَادًا بِخَبْتِ الْجَمِيشِ فَلَا تَهِجْهَا " قَالَ: يَعْنِي بِخَبْتِ الْجَمِيشِ أَرْضًا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْجَارِ، أَرْضٌ (١) لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ (٢)

٢١٠٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ يَعْنِي الْجَارِيَّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِمَارَةَ (٣) بْنَ حَارِثَةَ الضَّمْرِيَّ (٤) ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ الضَّمْرِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى، فَكَانَ فِيمَا خَطَبَ بِهِ أَنْ قَالَ: " وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ


(١) لفظة "أرض" ليست في (م) و (س) .
(٢) شطره الأول صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عمارة بن حارثة الضمري انفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن أبي سعيد- وقد سقط من إسناد محمد بن عباد وذكره غيرُه- ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" ٢/٢٠٨، والدارقطني ٣/٢٦ من طريق محمد بن عباد، بهذا الإسناد. وليس فيه عبد الرحمن بن أبي سعيد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" ٤/٢٤١ من طريق أصبغ بن الفرج، عن حاتم بن إسماعيل، به. وذكر في إسناده عبد الرحمن بن أبي سعيد.
وانظر ما بعده.
ولقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ولا يحل لامرئٍ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه" شواهد يتقوى بها ويصح، سلفت عند حديث أبي حُرَّة الرقاشي عن عمَّه، برقم (٢٠٩٦٥) .
(٣) تحرف في (م) إلى: عمرو.
(٤) قوله: "الضمري" ليست في (م) و (س) و (ظ ١٣) .